التأريخ: الاربعاء -8-ايار 2019تعتبر
محكمة الاحوال الشخصية
محكمة الاحوال الشخصية احد المحاكم المدنية، و يوجد هذة المحكمة في اية مكان عندما تكون هناك محكمة البدائة، و من صلاحية رئيس مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان ان يقرر بتأسس محكمة الاحوال الشخصية وتنظر في واحدة او اكثر من القضايا في تلك المحكمة.
ويرتبط هذة المحكمة بقاضي واحد و بأحكام القانون يختص بنظر القضايا المختصة باحوال الشخصية.
وتعتبر قاضي محكمة البدائة (مسلم) بقاضي محكمة الاحوال الشخصية، اذا لم تكن هناك قاضي مختص.
قضايا الاحوال المدنية:
ان القضايا التي تنظر امام محكمة الاحوال الشخصية متنوعة و يرتبط باشخاص انفسهم، و ان هذة القضايا اشار اليهم في القوانين العراقية المعدلة و اشار اليه خاصة في قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم (188) في سنة (1959)، وان بعض القضايا الدقيقة و احكامها قد انيط الى الاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، و بعض الاخرى قد انيط من بين القوانين المعدلة خاصة قانون الاحوال المدنية الرقم (83) لسنة (1969) و قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة (1980) و قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة (1972) و قانون الجزائي المرقم (111) لسنة (1980) و قانون حق السكن و بقاء المطلقة في بيت الزوجية رقم (77) لسنة (1983) و قانون تسجل الولادة و الوفاة رقم (148) لسنة (1971) و قانون الاحوال الشخصة للاجانب المرقم (78) لسنة (1931) و قانون المجهولين في عمليات القتل الجماعي المرقم (3) لسنة (1999) و عدد من القوانين و القرارات الاخرى التي يشار الى المواضع الاحوال الشخصية.
بصورة عامة ان المواضع و الاختصاصات التي يقدم امام محكمة الاحوال الشخصية في ضمن الاختصاص كالاتي:
1-المواضع التي تخص التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف أو المشترك
2-المواضع التي تخص الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن.
3-الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الامور الزوجية.
4- ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد، اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم.
5-اثبات الوفاة و تسجيل الاشخاص كشهداء وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة.
6-المفقود وما يتعلق به مع مراعاة اختصاصات مديرية رعاية القاصرين بشأن المفقود.
7- اصدار الاذن للاوصياء على الصغار والقيمين على المحجورين بالتصرفات في اموالهم.
8-تنظم اللقاء و حضانة الاطفال عند الاب و الام.
9-اذن باصدار جوازات السفر للاطفال ما دون (18) سنة.
تنظيم عمل محكمة الاحوال الشخصية.
محكمة الاحوال الشخصية مثل محكمة البدائة في طرق و تنظم عمل للنظر في المواضع التي امامه و ملتزم بقوانين المعدلة من الناحية التنظيم والاثبات، لذا ان قانون الاحوال الشخصية و قانون محكمة المدنية و قانون الاثبات و قانون تسجيل الولادة و الوفاة و قانون المحاماة و قانون رعاية القاصرين، من ضمن القوانين التي يسند الها عند النظر و الحكم في المواضع التي امامه.
محكمة الاحوال الشخصية ينظر الى المواضع امامه عن طريق تسجل الدعوى او الطلب للمستمسكات او عن طريق طلب اذن و ضمن اطار المواد (44،46،48،49،66،141،150،151،152،153) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
التعن للقرارات
محكمة الاحوال الشخصية بعد صدور القرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، قراراتها قابل للطعن والتي يشار الها حسب المادة (168) من قانون المحاكمات.
ما عدا طروق الطعن الاستئنافية قرارات محكمة الاحوال الشخصية لا يذعن لتلك التعون.
مدة الطعن من القرار محكمة الاحوال الشخصية (10) ايام عن القرارات التي تصدر حضورياً او غيابياً، و مدة الطعن للقرارات التي قابل للاعادة المحكمة (15) يوماً.
الطعن في القرارات اما امام محكمة الاحوال الشخصية ذاتها او امام محكمة التمييز في الاقليم.
الطعن في القرارات محكمة الاحوال الشخصية التي اشار الها في المادة (216) من قانون المرافعات المدنية امام محاكم الأستئناف في مدة (7) ايام.
طبيعة مواضع المحاكم الاحوال الشخصية:
بما ان بعض المواضع الاحوال الشخصية مرتبط باالحلال و الحرام لذا ان طرق الاثبات من تلك المواضع مغايراً من المواضع الاخرى.